الشهيد الثاني

21

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

بينه ( 1 ) ، وبين فعل يستحقه الآمر من مال ، وغيره ( 2 ) ، وإن حتم أحدهما ( 3 ) عليه . كما لا إكراه لو ألزمه بالطلاق ففعله قاصدا إليه ، أو على طلاق معينة فطلق غيرها ، أو على طلقة فطلق أزيد . ولو أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين فطلق معينة فالأقوى أنه إكراه . إذ لا يتحقق فعل مقتضى أمره بدون إحديهما ، وكذا ( 4 ) القول في غيره من العقود والإيقاع ، ولا يشترط التورية بأن ينوي غيرها ( 5 ) وإن أمكنت ( 6 ) . ( والقصد ( 7 ) ، فلا عبرة بعبارة الساهي ، والنائم ، والغالط ( 8 ) ) . والفرق بين الأول والأخير : أن الأول لا قصد له مطلقا ( 9 ) والثاني ( 10 ) له قصد إلى غير من طلقها فغلط وتلفظ بها .